عنه، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت، قال: ابن مسكان وفي حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم.