رواية 1 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1)
#النكاح#دعوى_البكارة#زوال_البكارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ