علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا لها عليك.