علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس، إنما هو دين لها عليه.