رواية 9 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها ؟ قال: لا، إنما ذلك (1) إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
#النكاح#حرمة_منكوحة_الأب_والابن#الزنا_لا_يحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ