رواية 1 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها.
#النكاح#الطلاق_قبل_الدخول#حرمة_الأم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ