رواية 3 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
#النكاح#الطلاق_قبل_الدخول#حرمة_البنت#النظر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ