رواية 5 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما قد رأى؟. (1)
#النكاح#الطلاق_قبل_الدخول#حرمة_البنت#النظر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ