رواية 2 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
#النكاح#تحليل_المطلقة#المتعة_لا_تحلل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ