رواية 5 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
#النكاح#تحليل_المطلقة#هدم_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ