رواية 6 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة، فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فوقع (عليه السلام) بخطه صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع (عليه السلام) بخطه: لا. (1)
#النكاح#تحليل_المطلقة#هدم_الطلاق