رواية 3 — كتاب النكاح
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره (1)) وقال: هو أحد الأزواج.
#النكاح#تحليل_المطلقة#المحلل_العبد