رواية 1 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ابن أعين، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس. (2)
#النكاح#الخامسة#عدة_المطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ