علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع. (1)