رواية 4 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.
#النكاح#الخامسة#الجمع_في_عقدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ