الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.