رواية 9 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. (1)
#النكاح#نكاح_المشركين#المهر_بالخمر#الإسلام