رواية 8 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر ابن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال: لي ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: [إن] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
#النكاح#لبن_الفحل#بنت_زوج_المرضعة