رواية 1 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات (2).
#النكاح#المتعة#الشرط_بعد_العقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ