رواية 2 — أبواب المتعة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (3)) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
#النكاح#المتعة#الشرط_بعد_العقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ