رواية 5 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
#النكاح#المتعة#الشرط_بعد_العقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ