رواية 3 — أبواب المتعة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
#النكاح#المتعة#الشرط_بعد_العقد