رواية 1 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
#النكاح#المتعة#حبس_المهر#الإخلاف