رواية 4 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها.
#النكاح#المتعة#حبس_المهر#الإخلاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ