رواية 2 — أبواب المتعة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها (1) ويحبس عنها ما بقي عنده.
#النكاح#المتعة#حبس_المهر#ذات_البعل