رواية 5 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب (عليه السلام) لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.
#النكاح#المتعة#حبس_المهر#ذات_البعل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ