رواية 1 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك: قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها، قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة، عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
#النكاح#تحليل_الجارية#حدود_التحليل#الافتضاض