رواية 5 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عن حريز، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك؟ (1)
#النكاح#تحليل_الجارية#وقوع_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ