رواية 2 — أبواب المتعة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
#النكاح#تحليل_الجارية#حدود_التحليل