علي بن إبراهيم ، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.