رواية 6 — أبواب المتعة
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس، قال: فقلت: إنها جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد أذن له وهولا يأمن أن يكون ذلك؟!.
#النكاح#تحليل_الجارية#وقوع_الولد