رواية 2 — أبواب المتعة
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد أن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال: يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها (1) فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما.
#النكاح#العتق_صداقا#العدة