محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قال الرجل لامته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.