رواية 5 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها، فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها، فإن ذلك حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس.
#النكاح#العتق_صداقا#شرط_القسم