رواية 2 — أبواب المتعة
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة له حلال. (2 1007) -
#النكاح#نكاح_العبد#عدد_زوجات_العبد#تسري_العبد