رواية 4 — أبواب المتعة

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه. (2) (10074) -
#النكاح#نكاح_العبد#تسري_العبد#إذن_المولى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ