رواية 3 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعا، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال: حرتان أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن. (1) (10073) -
#النكاح#نكاح_العبد#عدد_زوجات_العبد#تسري_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ