رواية 1 — أبواب المتعة
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا؟ قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا (1).
#النكاح#شراء_الأمة_المزوجة#بيعها_طلاقها