رواية 6 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (1)، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن رجلا اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
#النكاح#شراء_الأمة_المزوجة#تحريم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ