رواية 4 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
#النكاح#شراء_الأمة_المزوجة#بيعها_طلاقها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ