رواية 3 — أبواب المتعة

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
#النكاح#شراء_الأمة_المزوجة#بيعها_طلاقها#خيار_المشتري
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ