رواية 1 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول: عبدي ولا يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني؟ فقال: لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي (2).
#النكاح#المرأة_تملك_زوجها#بطلان_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ