رواية 4 — أبواب المتعة

أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
#النكاح#المرأة_تملك_زوجها#بطلان_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ