محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.