رواية 2 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل وهو عبدها.
#النكاح#المرأة_تملك_زوجها#بطلان_النكاح