رواية 1 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك (2)) قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ قلت: قوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج (1))؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (2)) قلت: أرأيت قوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء (3)) قال: من آوى فقد نكح ومن أرجا فلم ينكح، قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخر الآية - (4)) ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.
#النكاح#ازواج_النبي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ