رواية 4 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله) : (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. (2)) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ قلت: [قوله عز وجل:] (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) فقال: إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخرها (3)) و لو كان الامر كما تقولون: كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون: إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء . (4)
#النكاح#ازواج_النبي