عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أحل الله تعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج من النساء ما شاء إنما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الآية -) (4).