رواية 5 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
#الطلاق#طلاق_غير_المدخولة#لا_عدة