رواية 6 — كتاب الطلاق

أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
#الطلاق#طلاق_غير_المدخولة#لا_عدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ